الميرزا جواد التبريزي
170
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
والأحوط تولّي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه . ( مسألة 4 ) : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة . ( مسألة 5 ) : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه [ 1 ] . وإذا أخذها من الكافر يتولّاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير . عن نفسه لا عن الكافر . ( مسألة 6 ) : لو كان له مال غائب - مثلا - فنوى أنّه إن كان باقيا فهذا زكاته وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبّة صحّ ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضا ، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة ، فإنّه لا يجزئ [ 2 ] . ( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا ، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يستردّه ، وإن كان تالفا استردّ عوضه إذا كان القابض عالما بالحال ، وإلّا فلا .